- 22 -

الإمام ناصر محمد اليماني
03 - 09 - 1431 هـ
13 - 08 - 2010 مـ
03:39 صباحاً
ـــــــــــــــــــــ


سلامُ الله عليكم، وشهرٌ مُباركٌ عليكم وعلينا معكم وجميع المُسلمين..

اقتباس المشاركة :
بسم الله الرحمن الرحيم
إمامنا الناصر لمحمد عليه الصلاة والسلام شهر فضيل علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين.
عندي استفسار بسيط وأرجو أن يتسع صدرك رحابة علي وترد علي وهو إذا لم يكن له إخوة فالسدس المتبقي هل يعاد توزيعه على الورثة أم إنه يذهب إلى بيت مال المسلمين أم إن هنالك تفصيلاً آخر. والسلام عليكم ورحمة الله.
انتهى الاقتباس

بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

أخي السائل الكريم ، سؤالك هو إذا لم يكن للمتوفى إخوة وترك أبوين وله ولدٌ واحدٌ فإلى أين يذهب السدس؟ والجواب: عليك أن تعلم أنّ ذلك السدس إذا لم يكن له إخوة فإنّه يذهب إلى إخوته من أمّه إن وجدوا، فإذا ليس له إخوة من أمّه فإنّه في هذه الحالة يعود للوارث الأصلي وهو الولد، بمعنى أننا نخرج نصيب أبويه المرقوم من التركة وهو سدسُ الأب وسدسُ الأمّ، ومن ثم نعطي المتبقي للولد سواء يكون ذكراً أم أُنثى، فذريته هم الورثة الأصليين ولهم المتبقي في جميع الحالات إذا غاب الورثة الفرعيين فإن باقي التركة يعود لذرية المتوفى، ولن نستطيع أن نقوم يتوزيعه على الورثة فما أنزل الله بذلك من سلطانٍ، فتذكر أنه برغم غياب جميع الورثة الفرعيين إلا الأبوين فلن نجد أنّ الله زاد الوالدين أكثر من نصيب السدس بل ذهب الأولاد بثلثي التركة حتى ولو كُنّ اثنتين من الإناث فذهبن بثلثي التركة ولم يزد لأبويه عن السدس مع وجود الأولاد سواء يكونون واحداً أو فوق اثنين فكذلك لأبويه لكل منهم السدس. تصديقاً لقول الله تعالى:
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}
صدق الله العظيم [النساء:11].

فهل وجدتَ أنّ الله زاد أبويه عن السدس لكل منهما سواء يكون الأولاد واحداً أم اثنين؟ فكذلك لأبويه السدس، وإنما النصف للولد الواحد مع وجود الإخوة مع الأبوين، ولكن إذا وجدت الزوجة فهنا يختلف تقسيم الميراث فلا نصيب للإخوة بل نقوم بإخراج نصيب أبويه وزوجته ومن ثم نعطي أولاده باقي التركة فلن نستطيع أن نزيد الزوجة زيادةً عن الثُمن مع وجود الأولاد، وذلك لأن الذين يقولون على الله ما لا يعلمون سيقولون ما دام الإخوة حُرموا من الميراث بسبب وجود الزوجة فإن السدس المتبقي يذهب للزوجة فيزيدوها عن النصيب المحدد لها في محكم كتاب الله الثُمن مع وجود الولد. وأعوذُ بالله أن أقول على الله ما لم أعلم فلن نستطيع أن نزيدها عن الثمن المحدد لها في محكم كتاب الله ثمن إجمالي التركة، بل إذا وجدت الزوجة والأولاد والأبوين فلا وِرْثَ للإخوة بل يتم استخراج نصيب كل من الورثة الفرعيين حسب تقسيم الله بينهم في محكم كتابه، ومن ثم نؤتي باقي التركة للورثة الأصليين سواء يكونون واحداً أو أكثر ذكراً أم أنثى.

وسلامٌ على المُرسلين ، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
ــــــــــــــــــــ