- 19 -

الإمام ناصر محمد اليماني
20 - 08 - 1431 هـ
01 - 08 - 2010 مـ
01:37 صباحاً
ــــــــــــــــ



مزيدٌ من بيان علم الفرائض لقوم يتقون..

بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
قال الله تعالى:
{وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7)} صدق الله العظيم [النساء].

وهذه الآية تفتي عن المواريث القُصَّر والكبار بأنّ لهم حقٌّ جميعاً في الميراث من غير تفريق بين الكبير والصغير، فليس للكبير نصيبٌ أكبر من الصغير، ونصيب الذكر كمثل نصيب الأنثيين بالنسبة للأولاد والأخوة. تصديقاً لقول الله تعالى:
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} صدق الله العظيم [النساء:11]. وقال الله تعالى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} صدق الله العظيم [النساء:176].

إذاً فما الحكمة لتركز على الوارثين هل كانوا صغاراً أو كباراً؟ ولكن لا فرق بين نصيب الكبير والصغير. وأما ما يريد الأمّام ناصر محمد اليماني أن يحكم بين المُختلفين هو متى يكون للإخوة نصيب السدس في الميراث مع وجود الولد والأبّ والأمّ والإخوة. تصديقاً لقول الله تعالى:
{لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا(7)} صدق الله العظيم [النساء].

وتجدون الجواب في محكم الكتاب أنّهُ عند وجود الولد الواحد سواء يكون ذكراً أم أنثى ويفتيكم الله بذلك في قول الله تعالى:
{وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:11]. وفي هذه الآية يتبيّن لكم البيان الحق لقول الله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا(7)} صدق الله العظيم [النساء].

فتبين لكم أن لإخوته السدس في حالة وجود الولد الواحد فقط سواء يكون ذكراً أم أنثى، ولا وجود للزوجة هنا بسبب عدم ذكر الزوج بل ذكر الوالدين وأولادهم والأقربين وهم الإخوة، ومن ثم تبين لكم السدس الضائع في قول الله تعالى:
{وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:11].

ولكن التركة تتكون من ستة أسداس، فأما ثلاثة أسداس فيذهب بها الولد الواحد أو البنت الواحدة ونصيبها النصف. تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:11].

ولكن قد تبقى سُدس التركة وهو نصيب الإخوة المفروض في الكتاب. تصديقاً لقول الله تعالى:
{لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7)} صدق الله العظيم [النساء].

وذلك هو السدس النصيب المفروض للأقربين في الميراث ويذهب به أشقاؤه وهم إخوته من أمّه وأبيه سواء يكونون واحداّ أو أكثر من واحدٍ فهم في السدس شركاء وللذكر مثل حظ الأنثيين، وأما إذا كان الأخوة من أبيه فقط فيذهب لهم سدس الأشقاء وهم سواء يكونون واحداً أو أكثر وهم فيه شركاء و للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما إذا ورثه أبواه فلأمّه الثلث وأبيه الثلث وإخوته الُثلث إلا أن يكون له إخوة من أمّه فلأمه السدس ولإخوته من أمّه السدس.
وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين، وذلك هو البيان الحق لقول الله تعالى:
{فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:11].

وأما الكلالة فلإخوته من أمّه وأبيه ثلثي التركة. تصديقاً لقول الله تعالى:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} صدق الله العظيم [النساء:176].

وأما الثلث المُتبقي فيذهب به إخوته من أمّه. تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}
صدق الله العظيم [النساء:12]. فهل من اعتراضٍ من فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم أو من أيٍّ من عُلماء الأمّة فليتفضل للحوار مشكوراً.

أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
ـــــــــــــــــــ