- 11 -
الإمام ناصر محمد اليماني
12 - 08 - 1431 هـ
24 - 07 - 2010 مـ
07:39 صباحاً
ـــــــــــــــــــ


يتمّ قسمة المواريث من إجمالي التركة من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دينٍ مباشرةً لجميع المواريث..

بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
وما يلي اقتباس من بيان أحمد عيسى بما يلي ويكون الاقتباس باللون الأحمر:
اقتباس المشاركة :
( واضرب مثالاً على ذلك: لو كان لدي مبلغ 1000 دينار كتركة وأردت أن أوزعه على ثلاثة أفراد (زيد وعبد الله وعمرو) وقلت أن لزيد نصف ما تركت، وإن لعبد الله الربع مما تركت، فذلك يعني:
نصيب زيد هو نصف التركة الاجمالية ( نصف ما تركت ) = 500 دينار.
نصيب عبد الله = الربع من الباقي ( مما تركت ) = 1000 - 500 = 500/ 4 = 125 دينار
ويكون نصيب عمرو = الباقي ( مما تركت ) مطروحاً منه نصيب عبد الله = 500 - 125 = 375 دينار. )
انتهى الاقتباس
انتهى الاقتباس

ومن ثم يردّ عليه الإمام ناصر محمد اليماني وأقول يا أحمد عيسى أليست هذه قسمة ضيزى؟ فكيف أن:
1 - نصيب زيد = 500 دينار
2 - نصيب عبد الله = 125 دينار
3 - نصيب عمرو = 375 دينار ؟

ومن ثم أقول فتلك إذاً قسمة ضيزى، فتعال لكي أُعلمك بالحقّ، بل النصف هو مما ترك من بعد وصية يوصى بها أو دين، وكذلك الربع هو كذلك ربع الميراث من بعد وصية يوصى بها أو دين، وكذلك الثلث هو ثلث التركة الأصلية من بعد وصية يوصى بها أو دين. وإلى التقسيم بالحقّ وليست القسمة الضيزى يا شيخ أحمد إبراهيم، هداك الله وغفر لك وللإمام المهدي معك. وإلى البيان الحقّ:
1 - نقوم بتقسيم نصيب زيد فبما أنك حكمت له بالنصف فهذا يعني أن له نصف التركة.
2 - نصيب عبد الله: فبما أنك قسّمت لهُ الربع فهذا يعني أن له ربع التركة.
3 - نصيب عمر: مؤكد يكون لهُ الربع المُتبقي.

بمعنى أن نصيب زيد هو نصف التركة، ومن ثم نقوم بقسمة ( 1000÷2 ) = 500
وأمّا نصيب عبد الله فله ربع التركة، ومن ثم نقوم بقسمة ( 1000÷ 4 ) = 250
وبقي ربع التركة وهو نصيب عمر، ثم نقوم بقسمة ( 1000÷4 ) = 250

فأصبح المبلغ هو 500 + 250 + 250 = 1000

ولن تستطيعوا أن تعدلوا ما لم يتم قسمة المواريث من إجمالي التركة من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين مباشرة لجميع المواريث سواء السدس أو الثلث أو النصف أو الربع فيتم إخراجه من مبلغ التركة الإجمالي من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين. وليس كما فعل أخي أحمد عيسى إبراهيم لأنه يريد أن لا يكون من إجمالي التركة إلا النّصيب الأول كمثل أنه أخرج نصيب زيد نصف التركة وقدره خمسمائة دينار وهو الوحيد الذي أنصفه، ولكنه ظلم عبد الله كونه لم يعطيه ربع التركة بل أعطاه ربع نصيب زيد وهو 125 أي ربع الخمسمائة فذلك خطأٌ كبير حبيبي في الله أحمد عيسى إبراهيم، ألم تجعل نصيب عبد الله الربع؟ إذاً ما دُمت قسمت له أنت ربع التركة فكيف تعطيه ربع نصيب زيد فتلك هي قسمةً ضيزى؟ وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار، فهل ترون أنّ إمامكم قد أخطأ أم أنّ أحمد عيسى هو الذي كان من الخاطئين من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون؟ وخطأه هو أنه لم يجعل القسمة من قيمة الميراث الأصلي إلا النّصيب الأول ولكن الإمام المهدي يقسمهم جميعاً على القيمة الأصلية للميراث وعلى سبيل المثال:

توفي شعيب وورثه أبواه وأولاده وجميعهن بنات، وهن ثلاث بنات، وترك ثلاثين ألف دينار، وذلك ما بقي من ماله بعد تنفيذ وصية أوصى بها أو قضاء دين فبقي من التركة المبلغ المذكور 30000 دينار، فالإمام ناصر مُحمد اليماني سوف يأخذ قسمة السدس أو الثلث أو الربع من المبلغ الأصلي لجميع المواريث وعلى سبيل المثال، سوف أقوم بإخراج السدس نصيب الأم ونقوم بقسمة: 30000 ÷ 6 = 5000 دينار
وكذلك نصيب الأب السدس فكذلك نقوم بقسمة: 30000 ÷ 6 = 5000 دينار

وبقي ثلثا التركة وقدرها عشرون ألف دينار، ومن ثم أعطيها لبنات شعيب رحمه الله، تصديقاً لقول الله تعالى:
{فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}
صدق الله العظيم [النساء:11].

وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
ـــــــــــــــــــ