ألسلام عليكم
سؤال تفكيري وقع في ذهني ولا اعرف ان كان هناك إجابة له فلو سمحتم او الامام يبين الأشكال
حد الزاني والزانية سواءا ١٠٠ جلدة سواءا أكان محصن ام غير محصن
اما الإماء (فإذا أحصن) فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فماذا اذا لم يكونوا محصنات يعني أمة غير محصنة وزنت فهي فتنتها اكبر من المحصنة فهي غير متزوجة فهل تتجلد ١٠٠ جلدة مع ان عذرها اكبر من المحنة ولكن المحصن تجلد ٥٠ او هل هناك اية توضح او شيء
والسلام عليكم