بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتى و أخواتى لقد فهمت بحمد الله و عونه بيان الإمام كاملاً فإليكم تفسير الجزء الذى به الإستشكال وهو :
(((وعلى كلّ حالٍ لسوف نترك المزيد من التفصيل في حدّ السرقة وقطع السبيل كونه أنواع على قدر الجريمة، فمنهم الذين همّوا وتمّ القبض عليهم وهم قطّاع سبيلٍ إلا أنهم لم يفعلوا شيئاً بعد، فأولئك حدّهم النفي من الأرض، ولا يقصد الله أن تنفوهم فوق قومٍ آخرين فسوف يفسدون في أرضهم؛ بل يقصد الله بالنفي من الأرض أي من الشارع العام إلى السجن بين أربعة حيطانٍ بحسب جزائه زمناً معلوماً، وذلك ردعٌ له حتى لا يعود لما فعل، وإن عاد فيضاعف الحدّ الجزائيّ باستثناء حدّ الزنى بالتراضي بين الزاني والزانية مائة جلدةٍ على حدّ سواء في كلّ مرة إلا قاطع السبيل المغتصب فمائتي جلدة، فتقطّع أيديهم وأرجلهم من خِلافٍ فمائة لتقطّع كفّ يده اليسرى ومائة لتقطّع حفا قدمه الأيمن كون حدّ المرأة المغتصبة يرفع عنه ويضاف الى المغتصب، إلا من اغتصب طفلةً فماتت فهنا حدّه الصلب فيفصل رأسه عن جسده فيعلّق رأسه للتشهير في الشارع العام للعظة والعبرة. ولا يزال لدينا الكثير من التفصيل في حدود الله للمفسدين في الأرض لمنع ظلم الإنسان عن أخيه الإنسان.)))
هناك المزيد من التفصيل عن حد السرقة بالخفية و حد قطع السبيل و النهب فساداً فى الأرض كل حده على حسب نوع الجريمة ،
فالذى هم بقطع السبيل و النهب فساداً فى الأرض و قبض عليه قبل إكتمال جريمته حده الجزائى النفى من الأرض و هو السجن زمناً معلوماً ردعاً له حتى لا يعود للجرم مرة أخرى ، فإن عاد يضاعف الحد الجزائى أى السجن بمعنى أن تضاعف مدة السجن فى المرة الثانية عن المرة الأولى و هكذا علماً بأن الكلام هنا عمن قبض عليه قبل إكتمال الجريمة ( شروع فى قطع الطريق )
وأما جملة ( باستثناء حدّ الزنى بالتراضي بين الزاني والزانية مائة جلدةٍ على حدّ سواء في كلّ مرة ) أى دون تطبيق حد الزنى بالتراضى وهو مائة جلدة على حد سواء للزانى و الزانية فى كل مرة على من شرع فى قطع الطريق و النهب دون وقوع الجريمة و أن حده الجزائى هو السجن مع مضاعفة مدة السجن فى حال تكرار الشروع بالجريمة و هذا هو الحد الجزائى للشروع بقطع الطريق ،فإذا قبض عليه بعد وقوع جريمة السرقة أو قطع الطريق و النهب وجب عليه حد الزنى بالتراضى و هو مائة جلدة ،فإن أضيفت جريمة إغتصاب المرأة (هتك عرضها) إلى جريمة قطع الطريق أصبح حده الجلد مائتي جلدة ، كون حدّ المرأة المغتصبة يرفع عنها لأنه ليس زنى بالتراضى ويضاف الى المغتصب السارق قاطع الطريق ، فإن أضيفت جريمة القتل إلى جريمة قطع الطريق فهنا صار حدّه الصلب فيفصل رأسه عن جسده فيعلّق رأسه للتشهير في الشارع العام للعظة والعبرة .
وأما باقى البيان فهو واضح كالشمس .
و الحمد لله رب العالمين