بيان الفتوى في تحريم زواج الأخت من الرضاعة لكونها صارت أخته وأمّها أمّه بدءاً من الرضعة الأولى..





اقتباس المشاركة 83614 من موضوع بيان الفتوى في تحريم زواج الأخت من الرضاعة لكونها صارت أخته وأمّها أمّه بدءاً من الرضعة الأولى..

-1-
[ لمتابعة رابط المشاركـــــــــة الأصلية للبيـــــــــــان ]
https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=83609

الإمام ناصر محمد اليماني
16 - 03 - 1434 هـ
27 - 01 - 2013 مـ
12:25 صـباحاً
ـــــــــــــــــــ



بيان الفتوى في تحريم زواج الأخت من الرضاعة لكونها صارت أخته وأمّها أمّه بدءًا من الرضعة الأولى..

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله وأئمة الكتاب وآلهم الطيبين من أولهم إلى خاتمهم محمد رسول الله صلوات ربي عليهم وآلهم وأسلم تسليماً وجميع المسلمين إلى يوم الدين، أمّا بعد..

سلامُ الله عليكم ورحمته وبركاته أحبتي في الله الأنصار السابقين الأخيار في عصر الحوار من قبل الظهور قومٌ يحبّهم الله ويحبّونه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين..
ويا أيّها السائل قال الله تعالى:
{حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْ‌ضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّ‌ضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورً‌ا رَّ‌حِيمًا ﴿٢٣﴾} صدق الله العظيم [النساء].

والسؤال الذي يطرح نفسه، فهل يَحِلُّ للمولود حين يكبر أن يتزوج تلك المرأة التي رضع من حليبها رضعةً واحدةً فابتلعه في بطنه فسار في عروقه سواء كانت رضعةً واحدةً أم أكثر؟ فالمهم أنه تمّ حدوث شرط التحريم بالزواج بها نظراً لابتلاع حليبها في بطنه وسار في عروقه فاختلط بدمه. والجواب: إنّه لا يَحِلُّ له الزواج بها شرعاً لكونها قد أرضعته من حليبها، ولذلك فلا يَحِلُّ له الزواج بها حين يكبر لكونها صارت أمّاً له بسبب أنه قد ابتلع حليبها، وكذلك لا يَحِلُّ له الزواج ببناتها. تصديقاً لقول الله تعالى:
{حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْ‌ضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّ‌ضَاعَةِ} صدق الله العظيم [النساء:23].

فانظر لقول الله تعالى:
{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} صدق الله العظيم، ولم يضع الله شرطاً أن لا تَحْرُم عليه حتى ترضعه حولين كاملين؛ بل بمجرد حدوث شرط التحريم من الرضعة الأولى فقد حرمت عليه أن يتزوجها وبناتها إذا سبق وأن رضع من حليبها ولو رضعةً واحدةً فقط لكونها أصبحت أمّاً له بدءًا من الرضعة الأولى وبناتها أخواته بدءًا من الرضعة الأولى، وليس شرطاً تكرار الرضعات.

وسوف أضرب لك على ذلك مثلاً. قال الله تعالى:
{حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْ‌ضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّ‌ضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورً‌ا رَّ‌حِيمًا ﴿٢٣﴾} صدق الله العظيم [النساء]، والمثل المضروب هو في قول الله تعالى: {وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} صدق الله العظيم، فانظر لقول الله تعالى: {اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} صدق الله العظيم، والسؤال الذي يطرح نفسه: فهل يشترط أنه دخل بزوجته أكثر من مرةٍ حتى تُحرَّم عليه ابنتها التي من رجلٍ آخر تزوجها قبله؟ والجواب: فبمجرد ما إن يدخل بها فأخذ شهوته من زوجته فقد أصبحت ابنتها التي من رجلٍ آخر محرّمةً على زوج أمّها.

ولكن لو أنّ زوج أمّها مرّ على زواجهما سنين عدداً وطلّقها وهو لم يدخل بها فلم يستمتع بشهوةٍ واحدةٍ من أمّها ومن ثم طلّقها فهنا يَحِلُّ له أن يتزوج بابنة من كانت زوجته حتى لو مكثت مع أمّها سنينَ عددا وطلّقها فيحل له أن يتزوج بابنة من كانت زوجته كونه لم يتوفر شرط التحريم وهو الدخول بأمّها وقضاء شهوته منها ولا لمرةٍ واحدةٍ. تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} صدق الله العظيم.

فانظر لقول الله تعالى:
{فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} صدق الله العظيم، وهنا يَحِلُّ للرجل أن يتزوج ابنة من كانت زوجته نظراً لعدم حدوث شرط التحريم كونه لم يدخل بأمّها التي كانت زوجته فلم يقضِ شهوته منها لأي سببٍ من الأسباب، ولكن إذا دخل بها ولو مرةً واحدةً فقط وأخذ منها شهوته (ولو مرةً واحدةً فقط) فهنا تمّ حدوث شرط تحريم الزواج من ابنة زوجته من رجلٍ آخر، فلا يشترط أنّها لا تحرُم عليه حتى يأخذ منها شهوته سنين عددا!

فمن يستطيع أن يُفتي أنّ قضاء شهوةٍ واحدةٍ فقط لم توفر شرط التحريم من الزواج بابنتها فقد ضلّ عن الصراط المستقيم، وكذلك تحريم الزواج من أمّه من الرضاعة فإذا توفر شرط التحريم فرضع من حليبها ولو رضعةً واحدةً فقط فهنا تمّ حدوث شرط التحريم على المولود حين يكبر أن يتزوج بتلك المرأة التي رضع من حليبها فسار في عروقه فامتزج بدمه ولو رضعة واحدة، وكذلك ُحُرِّمتْ عليه بنات أمّه من الرضاعة غير أنه يَحِلُّ لإخوته الزواج من أخواته من الرضاعة.

وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
أخوكم؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
ــــــــــــــــــــ

اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..